المسألة ١١٬٤٦٧الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٢ ص ٣٢٤ج ٢ ص ٣٢٤ وإن قالا له: إذا أعتقت نصيبك، فنصيبنا حر مع نصيبك، فأعتق نصيبه، عتق نصيب كل واحد على مالكه، لأن عتقه وقع في حالة واحدة. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: العتقالمقارنة