المسألة ١١٬٤٧٨الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٢ ص ٣٢٥ج ٢ ص ٣٢٥ والثاني: يقوم عليه، لأن قبول وليه يقوم مقام قبوله، كما لو قبل وكيل البالغ، فعلى هذا لا يملك قبوله. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: العتقالمقارنة