المسألة ١١٬٥١٥الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٢ ص ٣٢٧ج ٢ ص ٣٢٧ وإذا كان العبد بين شريكين، فادعى كل واحد منهما أن شريكه أعتق نصيبه، لم يخل من أحوال ثلاثة: اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: العتقالمقارنة