المسألة ١١٬٥٢٣الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٢ ص ٣٢٧ج ٢ ص ٣٢٧ فلا يقبل قول كل واحد منهما على صاحبه، لأنه لا اعتراف فيه بالحرية، لعدم السراية في إعتاق المعسر، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: العتقالمقارنة