المسألة ١٬١٥٥الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ١ ص ١٩٨ج ١ ص ١٩٨ ومن شك في دخول الوقت، لم يصل حتى يتيقن، أو يغلب على ظنه ذلك، بدليل. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصلاةالمقارنة