المسألة ١١٬٥٨٣الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٢ ص ٣٣٠ج ٢ ص ٣٣٠ والثاني: لا يعتق عليه، لأن العبد لا يملك، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: العتقالمقارنة