المسألة ١٬١٥٩الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ١ ص ١٩٩ج ١ ص ١٩٩ وإن وافق قبله، لم يجزه، لأنه صلى قبل الوجوب. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصلاةالمقارنة