المسألة ١١٬٦١١الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٢ ص ٣٣٢ج ٢ ص ٣٣٢ وعنه: يبطل، لأنه تصرف معلق بالموت يعتبر من الثلث، فأشبه الوصية. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: التدبيرالمقارنة