المسألة ١١٬٦٣١الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٢ ص ٣٣٣ج ٢ ص ٣٣٣ فإن أقام العبد بينة، ثبت تدبيره. وهل يكفي شاهد ويمين، أو رجل وامرأتان، أم لا يكفي إلا رجلان؟ على روايتين، كما ذكرنا في العتق، ويتخرج أن لا تسمع دعوى العبد بناء على أن السيد له الرجوع في التدبير. وهل يكون إنكار التدبير رجوعاً عنه؟ اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: التدبيرالمقارنة