المسألة ١١٬٦٤٤الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٢ ص ٣٣٤ج ٢ ص ٣٣٤ ولا يصح بغير إذنه، كما في بيعه، ويحتمل أن لا تصح بحال، لأنه إعتاق. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: المكاتبالمقارنة