فصل
الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةالمسائل ١١٬٦٤٢ إلى ١١٬٦٤٨
-
٢/٣٣٤٢/٣٣٤
ولا تصح إلا من جائز التصرف، مسلماً كان أو كافراً، لأنها تصرف في المال، فأشبهت البيع.
-
فأما المميز من الصبيان، فيصح أن يكاتب عبده بإذن وليه،
-
ولا يصح بغير إذنه، كما في بيعه، ويحتمل أن لا تصح بحال، لأنه إعتاق.
-
وإن كاتب السيد عبده المميز، صح، لأن إيجاب سيده له إذن منه في قبولها.
-
وإن كاتب عبده المجنون أو الطفل، فهو عقد باطل، وجوده كعدمه، إلا أن القاضي قال: يعتق بالأداء، لأن الكتابة تعليق الحرية بالأداء،
-
فإن بطلت الكتابة كان عتقهما بحكم الصفة المحضة، وقال أبو بكر: لايعتق، لأن الكتابة ليست بصفة،
-
ولا يعتبر ذكر الصفة فيها بحال.