المسألة ١١٬٦٤٧الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٢ ص ٣٣٤ج ٢ ص ٣٣٤ فإن بطلت الكتابة كان عتقهما بحكم الصفة المحضة، وقال أبو بكر: لايعتق، لأن الكتابة ليست بصفة، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: المكاتبالمقارنة