المسألة ١١٬٦٥٠الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٢ ص ٣٣٤ج ٢ ص ٣٣٤ ومن شرطه أن يكون مؤجلاً، لأن جعله حالاً يفضي إلى العجز عن أدائه، وفسخ العقد بذلك، فيفوت المقصود. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: المكاتبالمقارنة