المسألة ١١٬٦٤٩الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٢ ص ٣٣٤ج ٢ ص ٣٣٤ ولا تصح إلا على عوض، لأنها عقد معاوضة، فأشبه البيع. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: المكاتبالمقارنة