المسألة ١١٬٦٧٠الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٢ ص ٣٣٥ج ٢ ص ٣٣٥ فلا معنى للخيار. وإن اتفقا على الفسخ، جاز، لأنه عقد يلحقه الفسخ بالعجز عن المال، فجاز فسخه بالتراضي، كالبيع. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: المكاتبالمقارنة