المسألة ١١٬٦٧٥الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٢ ص ٣٣٥ج ٢ ص ٣٣٥ وإن عجز فله الفسخ، ويعود رقيقاً له، لأن البائع نقل ماله من الحق فيه إلى المشتري فصار بمنزلته، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: المكاتبالمقارنة