المسألة ١١٬٦٧٩الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٢ ص ٣٣٦ج ٢ ص ٣٣٦ فإن عاد المبيع فاشترى سيده، لم يصح، لأنه لا يصح أن يملك مالكه، والله أعلم. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: المكاتبالمقارنة