فصل
الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةالمسائل ١١٬٦٧٨ إلى ١١٬٦٧٩
-
٢/٣٣٦٢/٣٣٦
وإن اشترى المكاتب مكاتباً آخر، صح، سواء اشتراه من سيده، أو من أجنبي، لأن المشتري أهل للشراء، والمبيع محل له، فصح، كما لو اشترى عبداً.
-
فإن عاد المبيع فاشترى سيده، لم يصح، لأنه لا يصح أن يملك مالكه، والله أعلم.