المسألة ١٬١٦٨الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ١ ص ٢٠٠ج ١ ص ٢٠٠ فهذه صفة الأذان والإقامة المستحب، لأن بلالاً كان يؤذن به حضراً وسفراً مع رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إلى أن مات. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصلاةالمقارنة