فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١١٬٦٨١الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٢ ص ٣٣٦ج ٢ ص ٣٣٦

قال أصحابنا: ولا بأس أن يعجل المكاتب لسيده، ويضع عنه بعض كتابته، لأن مال الكتابة ليس بمستقر، ولذلك لا يصح ضمانه، فليس بدين صحيح، فكأن السيد أخذ بعضاً، وأسقط بعضاً.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد