فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١١٬٦٨٢الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٢ ص ٣٣٦ج ٢ ص ٣٣٦

ويملك التصرف في المال بما يعود لمصلحته ومصلحة ماله، فيجوز أن ينفق على نفسه، لأن هذا من أهم مصالحه، وعلى رقيقه، وحيواناته، وله أن يفدي نفسه ورقيقه في الجناية،

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد