المسألة ١١٧الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ١ ص ٤٠ج ١ ص ٤٠ النوع الثاني: ما يؤكل لحمه، فهو طاهر بلا خلاف. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطهارةالمقارنة