المسألة ١٬١٧٠الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ١ ص ٢٠١ج ١ ص ٢٠١ فلا بأس لأنه من الاختلاف المباح. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصلاةالمقارنة