المسألة ١١٬٧٠٤الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٢ ص ٣٣٧ج ٢ ص ٣٣٧ وإن اشترى المكاتب زوجته أو المكاتبة زوجها، صح، لأنه يملك التصرف فيه، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: المكاتبالمقارنة