المسألة ١١٬٧٠٥الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٢ ص ٣٣٧ج ٢ ص ٣٣٧ وإذا ملك أحدهما صاحبه، انفسخ النكاح، لأنه لا يجتمع ملك اليمين وملك النكاح. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: المكاتبالمقارنة