المسألة ١١٬٧٢٢الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٢ ص ٣٣٨ج ٢ ص ٣٣٨ وليس للسيد وطء مكاتبته من غير شرط، لأنه زال ملكه عن استخدامها، وأرش الجناية عليها، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: المكاتبالمقارنة