المسألة ١١٬٧٢٤الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٢ ص ٣٣٨ج ٢ ص ٣٣٨ وإن شرطه في عقد الكتابة صح الشرط، لأنه شرط منفعتها مع بقاء ملكه عليها، فصح، كما لو شرط خدمتها مدة، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: المكاتبالمقارنة