المسألة ١١٬٧٢٦الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٢ ص ٣٣٨ج ٢ ص ٣٣٨ فلا مهر عليه، لأنه يملكه، فأشبه وطء أم ولده، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: المكاتبالمقارنة