المسألة ١١٬٧٣١الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٢ ص ٣٣٨ج ٢ ص ٣٣٨ فإن أدت عتقت، وإن عجزت عتقت بموته، لأنها من أمهات الأولاد، وما في يدها لورثة سيدها، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: المكاتبالمقارنة