فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١١٬٧٣٣الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٢ ص ٣٣٨ج ٢ ص ٣٣٨

ولو أعتقها سيدها، أو عتقت بالتدبير، احتمل أن يكون كذلك، واحتمل أن يكون ما في يدها لها بكل حال، لأن إعتاقها برضى من المعتق، رضى منه بإعطائها مالها، بخلاف العتق بالاستيلاد.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد