فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١٬١٧٤الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ١ ص ٢٠٥ج ١ ص ٢٠٥

ويسن الأذان للفائتة، لأن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فاتته الصبح فقال: «يا بلال قم فأذن ثم صلى ركعتين، ثم أقام، ثم صلى الغداة» . متفق عليه.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد