المسألة ١١٬٧٤٣الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٢ ص ٣٣٩ج ٢ ص ٣٣٩ ثم وطئها أحدهما، أدب ولا حد عليه، لشبهة الملك، وعليه المهر لها، لما قدمناه. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: المكاتبالمقارنة