المسألة ١١٬٧٤٤الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٢ ص ٣٣٩ج ٢ ص ٣٣٩ فإن أولدها، فولده حر، وتصير أم ولد له، وعليه نصف قيمتها لشريكه، لأنه فوت رقها عليه. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: المكاتبالمقارنة