المسألة ١١٬٧٥٥الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٢ ص ٣٣٩ج ٢ ص ٣٣٩ وإن كان قبله، غرم نصف قيمته. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: المكاتبالمقارنة