المسألة ١١٬٧٥٦الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٢ ص ٣٤٠ج ٢ ص ٣٤٠ فإن وطئها الثاني بعد وطء الأول، وكانت باقية على الكتابة، فعليه المهر لها. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: المكاتبالمقارنة