المسألة ١١٬٧٦٩الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٢ ص ٣٤٠ج ٢ ص ٣٤٠ وقال أصحابنا: إذا أدى ثلاث أرباع كتابته وعجز عن الربع، عتق، لأنه حق له، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: المكاتبالمقارنة