فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

باب الأداء والعجز في الكتابة

الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةالمسائل ١١٬٧٦٨ إلى ١١٬٧٧١

  1. ٢/٣٤٠٢/٣٤٠

    باب الأداء والعجز لا يعتق المكاتب حتى يبرأ من مال الكتابة، بالأداء أو الإبراء، لما روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، أن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال: «المكاتب عبد ما بقي عليه من مكاتبته درهم» رواه أبو داود.

  2. وقال أصحابنا: إذا أدى ثلاث أرباع كتابته وعجز عن الربع، عتق، لأنه حق له،

  3. فلا تتوقف حريته على أدائه، كأرش جناية سيده عليه.

  4. وإن أبرأه سيده، عتق لأنه لم يبق عليه شيء.