المسألة ١١٬٧٧١الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٢ ص ٣٤٠ج ٢ ص ٣٤٠ وإن أبرأه سيده، عتق لأنه لم يبق عليه شيء. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: المكاتبالمقارنة