المسألة ١١٬٨٠٣الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٢ ص ٣٤٢ج ٢ ص ٣٤٢ وإن علم بعد الموت، فتركته لمولاه أو ورثته، لأنه مات على الرق. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: المكاتبالمقارنة