فصل
الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةالمسائل ١١٬٨٠٢ إلى ١١٬٨٠٩
-
٢/٣٤٢٢/٣٤٢
فإذا أدى المكاتب ظاهراً فبان مستحقاً، تبينا أنه لم يعتق، لأن العتق بالأداء، وما أدى.
-
وإن علم بعد الموت، فتركته لمولاه أو ورثته، لأنه مات على الرق.
-
وإن ظهر به عيب، فللسيد الرد والمطالبة بالأرش.
-
فإن رضي به معيباً، استقر العتق.
-
وإن طلب الأرش فأدى إليه، استقر العتق.
-
وإن لم يؤد إليه بطل العتق، لأن ذمته لم تتم براءتها من المال.
-
وإن رد المعيب بطل العتق، إلا أن يعطيه بدله. وقال أبو الخطاب: لا يرتفع العتق، وله قيمة المعيب أو أرشه إن أمسكه.
-
وإن كاتب على خدمة شهر فمرض فيه، لم يقع العتق، لعدم العوض.