المسألة ١١٬٨١٠الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٢ ص ٣٤٢ج ٢ ص ٣٤٢ وإن باع ما في ذمة المكاتب، لم يصح، لأنه بيع دين، لا سيما وهو غير مستقر، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: المكاتبالمقارنة