فصل
الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةالمسائل ١١٬٨١٠ إلى ١١٬٨١٢
-
٢/٣٤٢٢/٣٤٢
وإن باع ما في ذمة المكاتب، لم يصح، لأنه بيع دين، لا سيما وهو غير مستقر،
-
فإن قبضه المشتري، لم يعتق المكاتب، لأنه لم يقبضه السيد،
-
ولا وكيله وإنما قبضه المشتري لنفسه، وهو لا يستحقه. وفيه وجه آخر: أنه يعتق، لأن السيد أذن للمشتري في قبضه، فكان قبضه كقبض وكيله.