فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

فصل

الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةالمسائل ١١٬٨١٠ إلى ١١٬٨١٢

  1. ٢/٣٤٢٢/٣٤٢

    وإن باع ما في ذمة المكاتب، لم يصح، لأنه بيع دين، لا سيما وهو غير مستقر،

  2. فإن قبضه المشتري، لم يعتق المكاتب، لأنه لم يقبضه السيد،

  3. ولا وكيله وإنما قبضه المشتري لنفسه، وهو لا يستحقه. وفيه وجه آخر: أنه يعتق، لأن السيد أذن للمشتري في قبضه، فكان قبضه كقبض وكيله.