فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١١٬٨١٥الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٢ ص ٣٤٣ج ٢ ص ٣٤٣

فإن عجزه ولي الجناية، بيع فيها إن استغرقته، وإلا بيع منه بقدر جنايته، وباقيه على الكتابة، متى أدى كتابة باقية عتق. وهل يسري عتقه ويقوم على سيده إن كان موسراً؟ على وجهين.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد