فصل
الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةالمسائل ١١٬٨١٣ إلى ١١٬٨٢١
-
٢/٣٤٣٢/٣٤٣
إذا جنى المكاتب بدئ بجنايته قبل كتابته، لأن جنايته تقدم على حق المالك إذا كان قناً، فعلى حقه إذا كان مكاتباً أولى.
-
فإن أداهما، عتق، وإن عجز عن أدائهما، فلكل واحد منهما تعجيزه،
-
فإن عجزه ولي الجناية، بيع فيها إن استغرقته، وإلا بيع منه بقدر جنايته، وباقيه على الكتابة، متى أدى كتابة باقية عتق. وهل يسري عتقه ويقوم على سيده إن كان موسراً؟ على وجهين.
-
وإن عجزه السيد عاد قناً وخير بين فدائه أو تسليمه، كعبده القن،
-
فإن أعتقه السيد، فعليه فداؤه أيضاً، لأنه أتلف محل الحق.
-
وإن كان عليه دين من معاملة، بدئ بقضائه مما في يده، لأنه يتعلق بما في يده، ويختص به. والسيد والمجني عليه يرجعان إلى رقبته.
-
فإن فضل شيء، قدم ولي الجناية.
-
وإن لم يكن له مال، لم يملك الغريم تعجيزه، لأن حقه في الذمة،
-
فلا فائدة في تعجيزه، بل تركه على الكتابة أنفع له، لأنه ربما اكتسب بما يعطيه، فكان أولى.