المسألة ١١٬٨١٩الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٢ ص ٣٤٣ج ٢ ص ٣٤٣ فإن فضل شيء، قدم ولي الجناية. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: المكاتبالمقارنة