المسألة ١١٬٨٤٤الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٢ ص ٣٤٤ج ٢ ص ٣٤٤ وإذا أذن له شريك المكاتب في الأداء من جميع كسبه، عتق بأدائه، كما لو أدى إليها. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: المكاتبالمقارنة