المسألة ١١٬٨٤٥الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٢ ص ٣٤٤ج ٢ ص ٣٤٤ وإن كان باقيه مكاتباً، أو كاتب السيدين معاً، جاز، سواء اتفق العوضان أو اختلفا، لأنه عقد معاوضة فأشبه البيع. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: المكاتبالمقارنة