فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١١٬٨٧٣الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٢ ص ٣٤٦ج ٢ ص ٣٤٦

فإذا أدى أحد المكاتبين إلى السيد أو أبرأه فادعى كل واحد من المكاتبين أنه المؤدي، أو المبرأ، فالقول قول السيد في التعيين، لأنه لو أنكرهما، كان القول قوله.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد