فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

فصل

الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةالمسائل ١١٬٨٧٣ إلى ١١٬٨٧٨

  1. ٢/٣٤٦٢/٣٤٦

    فإذا أدى أحد المكاتبين إلى السيد أو أبرأه فادعى كل واحد من المكاتبين أنه المؤدي، أو المبرأ، فالقول قول السيد في التعيين، لأنه لو أنكرهما، كان القول قوله.

  2. فإذا أنكر أحدهما، قبل قوله، وعليه اليمين له،

  3. فإن نكل قضي عليه، وعتقا جميعاً،

  4. فإن قال: لا أعلم أيكما المؤدي، فعليه اليمين أنه لا يعلم، فيقرع بينهما،

  5. فمن قرع صاحبه، حلف وعتق، وبقي الآخر على الكتابة،

  6. وكذلك إن مات السيد قبل التعيين، قرع بينهما، لأنهما تساويا في احتمال الحرية، فأشبه ما لو أعتق أحدهما وأنسيه.