فصل
الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةالمسائل ١١٬٨٧٣ إلى ١١٬٨٧٨
-
٢/٣٤٦٢/٣٤٦
فإذا أدى أحد المكاتبين إلى السيد أو أبرأه فادعى كل واحد من المكاتبين أنه المؤدي، أو المبرأ، فالقول قول السيد في التعيين، لأنه لو أنكرهما، كان القول قوله.
-
فإذا أنكر أحدهما، قبل قوله، وعليه اليمين له،
-
فإن نكل قضي عليه، وعتقا جميعاً،
-
فإن قال: لا أعلم أيكما المؤدي، فعليه اليمين أنه لا يعلم، فيقرع بينهما،
-
فمن قرع صاحبه، حلف وعتق، وبقي الآخر على الكتابة،
-
وكذلك إن مات السيد قبل التعيين، قرع بينهما، لأنهما تساويا في احتمال الحرية، فأشبه ما لو أعتق أحدهما وأنسيه.