المسألة ١١٬٨٩٢الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٢ ص ٣٤٧ج ٢ ص ٣٤٧ وإن ادعى المكاتب، ودفع جميع المال إلى أحدهما، ليأخذ نصيبه منه، ويدفع باقيه إلى شريكه. وقال المدعى عليه: بل دفعت إلى كل واحد منا حقه، فهي كالتي قبلها، إلا أن المنكر يأخذ حصته بلا يمين، لأنه لا يدعي واحد منهما دفع المال إليه، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: المكاتبالمقارنة